سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
168
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : و لو تجددت هذه العيوب غير الجنون بعد العقد فلا فسخ تمسكا بأصالة لزوم العقد ، و استصحابا لحكمه مع عدم دليل صالح على ثبوت الفسخ . و قيل : يفسخ بها مطلقا ، نظرا إلى إطلاق الأخبار بكونها عيوبا الشامل لموضع النزاع . و ما ورد منها مما يدل على عدم الفسخ بعد العقد غير مقاوم لها سندا ، و دلالة ، و لمشاركة ما بعد العقد لما قبله في الضرر المنفي و فصل آخرون فحكموا بالفسخ قبل الدخول ، لا بعده استنادا إلى خبرين لا ينهضان حجة ، و توقف في المختلف . و له وجه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر غير از جنون عيوب ديگرى كه ذكر شد پس از عقد عارض شوند موجب فسخ نمىشوند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم دو امر است : الف : اصالة لزوم العقد . ب : استصحاب حكم عقد چه آنكه پيش از عروض عيب حكم عقد لزوم بوده لذا بعد از عروض عيب اگر شك در بقاء لزوم نمائيم استصحاب حكم سابق مقتضى است عقد را لازم دانسته و خيار را از آن نفى نمائيم . و از ايندو دليل گذشته ، دليل و برهانى كه بر ثبوت فسخ صلاحيّت داشته باشد در دست نيست و برخى از فقهاء فرمودهاند : بعيوب ياد شده مطلقا مىتوان عقد را فسخ كرد چه قبل از عقد